جميع التشريعات

مرسوم رقم 5382 05/11/2010

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفة قياسية وطنية متعلقة بالأدوات الصحية

النوع
مرسوم
الرقم
5382
التاريخ
05/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7175-7194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5382 تاريخ 05/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المجلس اللبناني للاعتماد، ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 15/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 294/2009 ـ 2010 تاريخ 2/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفة القياسية المبنية أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية متعلقة بالأدوات الصحية:

الرقم العنوان

- NL20:2010 - الادوات الصحية من الخزف الصيني المزجج

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو عن أحد المختبرات المعتمدة من قبل المجلس اللبناني للاعتماد للتحقيق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفة أعلاه.

المادة 3

بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المواصفة أعلاه، يجب إبراز شهادة المنشأ والإشارة إلى بلد المنشأ على الغلاف الخارجي للسلعة والاكتفاء بملصق يبين بلد المنشأ على كل سلعة وذلك لفترة انتقالية يصار خلالها إلى التوصل إلى طريقة أخرى أكثر ضمانة على أن يتم تطبيق هذه الآلية بعد مهلة 3 أشهر من تاريخ اعتمادها إفساحا في المجال أمام الموردين والمستوردين للالتزام بها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان