إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز دراسات التراث والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8096 تاريخ 19/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز دراسات التراث والتنمية». مركزها: تحوم ـ العقار رقم 636 ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية العلمية والتاريخية والتراثية والسياسية والثقافية والتنموية. 2 ـ إعداد وإصدار الدراسات والاحصاءات والنشرات العلمية والتاريخية والسياسية والثقافية والتنموية والتراثية والبيئية. 3 ـ إصدار النشرات والمجلات والدوريات والكتب والمطبوعات التي تعنى بالمواضيع التي يهتم بها المركز. 4 ـ تشجيع الأبحاث ودعم الباحثين ماديا وتقنيا. 5 ـ إفتتاح مراكز الدراسات والاحصاء للتنمية البشرية. وتأسيس المراكز المهنية الأكاديمية ومراكز التدريب المهاري الأكاديمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل جرجس مرهج اولغا جورج اروادي نبيل حنا حنا منصور يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل حنا حنا منصور يوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود