جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1879 01/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «عين ـ المبادرة الشبابية للمشاركة» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1879
التاريخ
01/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7199-7200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1879 تاريخ 01/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عين ـ المبادرة الشبابية للمشاركة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13876 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عين ـ المبادرة الشبابية للمشاركة». مركزها: صيدا ـ شارع ناتاشا سعد ـ بناية دندشلي ـ ملك سليم محمد ضاهر ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تعزيز المواطنية عبر حث المواطنين على المشاركة الفعالة في الشأن العام والحكم المحلي. 2 ـ توظيف الحراك المجتمعي في خدمة التنمية المحلية. 3 ـ تعزيز الوعي المجتمعي حول تقبل الاختلاف وأهمية التنوع كمصدر غنى للمجتمع. 4 ـ إرساء ثقافة اللاعنف في الممارسة الديمقراطية وإدارة الشأن العام. 5 ـ إدخال ثقافة بيئية إيجابية في السلوك المجتمعي. 6 ـ العمل من أجل تحسين شروط العيش والعمل للاجئين والعمال الأجانب. 7 ـ تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال المشاركة العامة والانتخابات والقيام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية والعلمية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسن سليم ضاهر - رشيد ماجد حمتو - رشا رامز نجدي - ايمن محمد عفيف البوظ - نارمين عماد الدين الحر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايمن محمد عفيف البوظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود