جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1861 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء حدث الجبة» مركزها: غزير ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1861
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7100-7102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1861 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء حدث الجبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13746 تاريخ 4/8/2010 والمسجل برقم 13746 تاريخ 4/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء حدث الجبة». مركزها: غزير ـ منطقة غزير العقارية ـ العقار رقم 3342 ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ القيام بمشاريع زراعية وعلى مساعدة المزارعين بكافة الوسائل وإعطائهم تسهيلات مالية وإنشاء حدائق عامة. 2 ـ القيام بإعادة ترميم وتأهيل المنازل في بلدة حدث الجبة. 3 ـ القيام بمشاريع سياحية من منتزهات ومطاعم وما شابه ذلك. 4 ـ القيام بالمهرجانات وبالأعمال الخيرية وبالمساعدات الاجتماعية وبتأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل وبإعطاء الدروس والتعليم الخاص بكافة المجالات. 5 ـ تشجيع أبناء البلدة لا سيما المغتربين اللبنانيين من العودة إلى لبنان وخاصة إلى بلدتهم الأم والمشاركة في كافة النشاطات موضوع الجمعية الحاضرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسل داود كرم دانيال باخوس دياب عيد سليمان الشدراوي جميل الياس صعب نجيب ميشال شلالا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيد سليمان الشدراوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود