جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1919 03/11/2010

تأسيس جمعية باسم: «نسمات» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1919
التاريخ
03/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7208-7209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1919 تاريخ 03/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نسمات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8091 تاريخ 19/5/2010 والاستدعاء المسجل برقم 8091 تاريخ 22/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نسمات». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع محمد كرامي ـ العقار رقم 61 ـ المقسم رقم 8 و9. غايتها: 1 ـ إنشاء معهد دراسات أبحاث علمية وبيئية. 2 ـ إقامة نشاطات بيئية وتربوية واجتماعية. 3 ـ التواصل وتبادل الخبرات مع جمعيات لبنانية وعربية ودولية. 4 ـ إنشاء نشرة دورية تغطي نشاط الجمعية. 5 ـ إقامة دورات تدريبية من أجل تنمية الفرد في المجتمع. 6 ـ إقامة عدة نشاطات يعود ريعها للأعمال الخيرية. 7 ـ العمل على تنمية المجتمع من خلال التدريب المهني. 8 ـ إنشاء مستوصفات في المناطق اللبنانية. 9 ـ إنشاء جائزة سنوية لأفضل مشروع صديق للبيئة لطلاب المدارس والجامعات بالتنسيق على الوزارات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وفاء مصطفى حيدر - زياد محمد علي سلطان - محمد رامي عبد الرحمن الوزه - زينه سليمان الحلبي - محمود عبد المجيد خلف - ساره سعدى أديب عبد الواحد - مابال بطرس فرنجيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عبد المجيد خلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود