جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1866 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «شباب لبناني لمجتمع مختلف LYDS» مركزها: عوكر ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1866
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7104-7106
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1866 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب لبناني لمجتمع مختلف LYDS» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1131 تاريخ 19/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب لبناني لمجتمع مختلف LYDS». مركزها: عوكر ـ الشارع رقم 53 ـ بناية دواليبي ـ ملك ايلي فلوطي ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1ـ التوعية الثقافية والاجتماعية للشباب بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والمهرجانات والمعارض وغير ذلك من النشاطات الفنية والثقافية. 2 ـ إنشاء مراكز تأهيل مهنية وصحية وتربوية لمحاربة الجهل والمرض وعمالة الأطفال والتسرب المدرسي ومشاكل الشباب وتدريبهم لإيجاد فرص عمل. 3 ـ توحيد جهود الشباب اللبناني من خلال إقامة نشاطات ترفيهية وندوات وورش عمل توعوية وتنموية على كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ تنظيم مؤتمرات ولقاءات محلية وإقليمية لنشر ثقافة العيش المشترك ومبادئ الديمقراطية والمواطنية ونبذ التطرف بكافة أشكاله. 5 ـ توعية الشباب على الاهتمام بتراثهم والحفاظ على اللغة العربية. 6 ـ تنفيذ برامج للتربية على حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 7 ـ إقامة دورات تعليمية وتدريبية لمحو الأمية وتمكين المرأة كتعليم الكومبيوتر واللغات والحرف اليدوية. 8 ـ إعداد برامج توعية للأسرة والأمهات والشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ايلي جان فلوطي د. وليد رامز عربيد د. حسان علي الحلاق رويدا فاروق مروه احمد هادي محمد امين الجبالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد رامز عربيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود