جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1867 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «ميراث الهدى» مركزها: كترمايا ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1867
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7106-7107
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1867 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميراث الهدى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13597 تاريخ 2/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميراث الهدى». مركزها: كترمايا ـ حي فريسين ـ بناية قرطبة 1 ـ ملك هالة سرحال ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر الفضيلة في المجتمع ومناهضة العنف بجميع أنواعه وتربية الأجيال على التنشئة الوطنية. 2 ـ مد يد المساعدة والعون للفقراء والمحتاجين. 3 ـ العمل على إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات الخيرية والسعي للقيام بالمشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لنفس عمل الجمعية. 4 ـ العمل على إنشاء المراكز الاجتماعية والثقافية لخدمة أهداف الجمعية. 5 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة على اختلاف مراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الفنية والتقنية والمهنيات والجامعات وكليات التعليم العالي والقيام بالأنشطة الترفيهية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال يحي درويش حسين محمد السيد احمد احمد علي اسعد زياد جميل ابو مرعي ساره اسعد اسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي اسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود