المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) لشركة كامبرلاند انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل. والمعطى لها بموجب القرار رقم 142/1/أ.ت تاريخ 24/3/2000.
قرار رقم 170 26/10/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 و7 (1-ح) و56 منه،
بناء على القرار رقم 15/أ.ت تاريخ 6/2/1979 القاضي بالترخيص لشركة كامبرلاند انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث) والقرار رقم 142/1/أ.ت تاريخ 24/3/2000 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)،
بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6/8/2008 والتي قررت وقف العمليات العائدة للفرع الخامس والمنصوص عليها في المادة /3/ من نظام الشركة وبالتالي تعديل المادة /3/ من النظام المتعلقة بموضوع الشركة، كما الطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة سحب الضمانات المودعة عن هذا الفرع،
بناء على طلب الشركة من وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 7/8/2008 المتضمن سحب الترخيص العائد للفرع الخامس ومرفقاته، كما طلبها بتاريخ 15/9/2010 المتضمن تحرير ضمانات الشركة عن الفرع الخامس ومرفقاته،
بناء على قيام الشركة بكافة الاجراءات المنصوص عنها في المادة 56 من قانون تنظيم هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) لشركة كامبرلاند انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل. والمعطى لها بموجب القرار رقم 142/1/أ.ت تاريخ 24/3/2000.
مادة 2: تحرر ضمانات الشركة العائدة لهذا الفرع.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي