جميع التشريعات

قرار رقم 673 29/10/2010

شروط استيراد المواشي الحية واللحوم المبردة والمجمدة من جمهورية السودان

النوع
قرار
الرقم
673
التاريخ
29/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7122-7123
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها…) لا سيما المادة 91 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (لا سيما المادة الثانية منه، الصلاحيات المنوطة بوزير الزراعة)،

بناء على اعلان المنظمة العالمية الصحية الحيوانية OIE بخلو السودان من مرض الطاعون القبري،

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 (يتعلق باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان)،

بناء على تقرير زيادة الوفد اللبناني الى السودان تاريخ 21/5/2009، والذي بين امكانية استيراد الحيوانات الحية واللحوم من السودان،

بناء على البرنامج التنفيذي في مجال صادر المنتجات الحيوانية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية اللبنانية والموقع بتاريخ 25/2/2010 (من قبل وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزير الثروة الحيوانية في جمهورية السودان)، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القرار 495/1 تاريخ 21/9/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)،

بناء على القرار 500/1 تاريخ 21/9/2010 (الشروط الواجب توفرها لاستيراد اللحم)،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الحيوانات الحية المعدة للذبح واللحوم المبردة او المجمدة من جمهورية السودان شرط تطبيق ما يلي:

1- جميع الشروط الواردة في القرارين رقم 495/1 تاريخ 21/9/2010 (تجديد شروط الحيوانات الحية) ورقم 500/1 تاريخ 21/9/2010 (الشروط الواجب توفرها لاستيراد اللحم)،

2 - ان ترفق الارسالية بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة بين البلدين والتي تبين:

أ - ان هذه الحيوانات واردة من مناطق خالية من الامراض الوبائية والمعدية (FMD-LSD-FVF-PPR) طبقا للفحوصات المخبرية على ان يتم تلقيح المواشي بعترات مرض FMD المتواجدة في السودان بعد ان يتم فحصها واختبارها السلبي لهذا المرض بواسطة 3ABC KITS باستعمال لقاحات من مختبر معترف به من مديرية الثروة الحيوانية اللبنانية.

ب - ان ترفق الارسالية بإفادة تثبت انه تم الحجر على الحيوانات الحية لفترة 21 يوما بأحد المحاجر البيطرية المعتمدة من قبل الطرفين حيث طبقت الاجراءات الواردة في الفقرة - أ.

المادة 2

يسمح باستيراد الجلود المملحة والمصارين المملحة وفقا للشروط الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المادة 3

تلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا القرار لا سيما القرار 174/1 تاريخ 25/8/1998 والتعميم رقم 3/1 تاريخ 22/10/2009.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 29/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن