المادة 1
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2263 ل.ل. (الفان ومئتان وثلاثة وستون ليرة لبنانية) على كافة انواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
قرار رقم 133 28/10/2010
ان المدير العام للبريد،
بناء على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد لا سيما المادتين 281 و283 منه)،
بناء على المرسوم رقم 18014 تاريخ 6/11/2006 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بوخارست عام 2004)،
بناء على المرسوم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الاجور والرسوم البريدية)،
بناء على القرار رقم 111 تاريخ 28/10/2008 المتعلق بتحديد متوسط حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في المديرية العامة للبريد،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 33 تاريخ 19/12/1990 القاضي بوجوب الالتزام باسعار صرف حق السحب الخاص الصادرة عن مصرف لبنان دون اعتماد الاستنسابية في تحديدها،
ونظرا لضرورة تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في المديرية العامة للبريد، لا سيما في تنظيم جداول التعرفة البريدية،
واستنادا الى نشرات اسعار حق السحب الخاص والعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان،
يقرر ما يأتي:
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2263 ل.ل. (الفان ومئتان وثلاثة وستون ليرة لبنانية) على كافة انواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 2010 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف