المادة 2
مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.
قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010 نافذ
مادة 2: إيقاف جميع أنواع الأشغال داخل المغارة وفي محيطها لحين الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الوزارات المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227399/article/2/