جميع التشريعات

قرار رقم 10541 23/10/2010

ادراج اسم "مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727

النوع
قرار
الرقم
10541
التاريخ
23/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7237-7238
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10541 تاريخ 23/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/10/2010 من السيد محمد خليل الغزيري والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 727.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة