جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2100 02/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "من وسلوى Man Wa Salwa" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2100
التاريخ
02/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 57, 09/12/2010, ص. 9549-9550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2100 تاريخ 02/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "من وسلوى Man Wa Salwa" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18477 تاريخ 20/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "من وسلوى Man Wa Salwa" مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع البحتري - بناية شبشب. غايتها: - المساهمة في تنمية الاطفال والناشئة من الناحية الفكرية والروحية والاخلاقية والاجتماعية والعاطفية من خلال إنتاج وترويج وتطوير ادب الاطفال والتشجيع على القراءة. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: 1- انتاج ونشر وتوزيع وترويج الكتب والمنشورات وجعلها بمتناول الجميع. 2- التركيز على انتاج الكتب الخاصة بالاطفال والناشئة والالعاب التربوية ووسائل الايضاح المرئية والمسموعة. 3- تنظيم النشاطات المشجعة للقراءة والمطالعة. 4- تشجيع التواصل والتبادل بين البلدان العربية في حقلي الكتب والقراءة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - حنان جبرايل عبود - نوال جبرايل عبود - اولغانور نعيم مجدلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال جبرايل عبود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود