جميع التشريعات

قرار رقم 218 26/11/2010

تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات التراث والرياضات التقليدية

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
26/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 57, 09/12/2010, ص. 9559-9560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 26/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لا سيما المادة 20 منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الرياضات التقليدية والتراثية المستمدة من التراث الشعبي اللبناني كما يلي:

رفع الجرن، رفع المحدلة، رفع المخل، دق الجرس وكافة الرياضات الفولكلورية التقليدية المتنوعة.

المادة 2

بالاضافة الى الشروط الواردة في المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007، المتعلقة بالجمعيات الشبابية، يجب ان تتوفر لدى الجمعية الساعية للترخيص لممارسة الالعاب والرياضات التقليدية والتراثية الشروط الفنية والخاصة التالية:

- صالة او قاعة لا تقل مساحتها عن 25 متر مربع، اضلاعها لا تقل عن خمسة امتار وارتفاعها لا يقل عن 2.75 متر، ولا يوجد فيها اي عائق، على ان تكون ارضيتها من الخشب الصلب او من التراب المتين او المغطاة بطبقة سميكة من الفرش المصنوعة من المطاط او اية مواد عازلة اخرى، وان تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

- ان تتوافر لدى الجمعية مجموعة من الاجران والامخال والمحادل مختلفة الاوزان ومطابقة لمواصفات الرفع ولا يقل عددها عن اربعة من كل نوع.

- وحدة إسعاف اولية.

- لا يمكن استخدام القاعة من قبل اية جمعية اخرى الا من قبل الجمعية طالبة الترخيص.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله