النص الكامل

قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد نوعية المشاريع موضوع المادة الثامنة من المرسوم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 والتي تهدف الى إنماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي: 1-شراء بالتراضي أو استملاك عقار أو اكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية. 2-إنشاء حيطان دعم وأقنية وعبارات وأرصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط ان تندرج في إطار برنامج شامل. 3-إنشاء الحدائق والساحات العامة. 4-إنشاء الأسواق العامة. 5-إقامة المتوصفات والمكتبات والمتاحف العامة. 6-إقامة المنشآت الرياضية. 7-إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة وإقامة المحاضرات وخلافه). 8-إنشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات. 9-إنشاء المسالخ. 10-إنشاء معامل لفرز معالجة النفايات الصلبة. 11-إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات. 12-إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة. 13-إبراز المعالم الاثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها. 14-العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من أجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني. 15-إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية. 16-إنشاء المنتزهات العامة. 17-إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق. 18-صيانة الأشجار الحرجية حمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية. 19-إقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية. 20-شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية. 21-صيانة وترميم منشآت بلدية. 22-إنشاء مقر للبلدية أو إتحاد البلديات. 23-إنشاء أقنية أو قساطل ري من خزانات الينابيع الى المنازل. 24-ترميم وصيانة جدران وأبواب ودرابزون المدافن العامة والممرات الداخلية فيها. 25-تشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة.

المادة 1 من قرار رقم 2041 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227454/article/1/