المادة 1
مادة 1: تلغى الالعاب من ترخيص "جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين"، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.