النص الكامل

قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الالعاب من ترخيص "جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين"، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227459/article/1/