النص الكامل

قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البندين (9) و(10) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "9- القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 10- القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227460/article/2/