جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2003 23/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2003
التاريخ
23/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9510-9512
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2003 تاريخ 23/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16943 تاريخ 27/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان". مركزها: بيروت-خلف قصر الاونيسكو-المبنى الزجاجي الاخضر-الطابق الثاني. غايتها: 1-العمل على تحسين الاوضاع الاجتماعية لاعضائها. 2-مزاولة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية. 3-خدمة المتقاعدين عن طريق توفير مقر مركزي لرابطتهم ومراكز اخرى في المحافظات أو الاقضية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف سعيد القزي حسن موسى مروه قاسم يوسف فوعاني رفعت نسيب فارس كمال هاني الجردي احمد حسين ابو سعد نعيم نجيب لويس علي سعيد توبه يوسف ابراهيم حنا علي زين غندور سعيد محمد رحال نظير عبدالله خير الدين محمد ديب سليمان عبد النبي طانيوس يوسف روكس عيد سناء محي الدين البواب محمد وليد عز الدين حشيشو عصام بشير صالح عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام بشير صالح عزام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود