جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2122 08/12/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 149/أد تاريخ 10/12/1997 للجمعية المسماة: «الانماء الاجتماعي والثقافي - انماء» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2122
التاريخ
08/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 58, 16/12/2010, ص. 9638-9641
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 208 تاريخ 22/01/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2122 تاريخ 08/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء بيان العلم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الانماء الاجتماعي والثقافي - انماء» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14389 تاريخ 13/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الانماء الاجتماعي والثقافي - انماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997 . واصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - ساحة الشهداء - بناية البرج - الطابق الرابع. بدلا من: بيروت - الروشة - شارع استراليا - بناية بحر الروشة. غايتها: 1 - تعميم الوعي البيئي والصحي عند المواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية. 2 - مساعدة المواطن ورعايته في المجالات الصحية الثقافية والتربوية. 3 - العمل على خلق ارتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، بين الانسان والبيئة: يقصد بالعمل على خلق ارتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، من خلال اعادة احياء اهمية لبنان التاريخية والمعرفية في عقول المواطنين، ورفع ثقة المواطن اللبناني بوطنه ودفعه نحو الاعتزاز والفخر بالانتماء لهذا الوطن ومحاولة فهم الصفحات السوداء من تاريخ لبنان والحفاظ على الذاكرة الواقعية ، وذلك من خلال القيام بالمهام والاعمال الآتية: -اعداد الدراسات والندوات واطلاق حملات التوعية والترشيد حول التاريخ الموثق والمدعم بالوقائع الثابتة. - اعادة التذكير بالشخصيات اللبنانية التي كان لها اثر في تاريخ البشرية. - ارشاد المواطن الى اهمية الدولة، واجراء التمييز بين الدولة كمكون معنوي وبين السلطة التي تمارس الحكم، والتدليل على ان فساد السلطة لا يعني ان فكرة بناء الدولة سيئة، وتسليط الضوء على هدر المال العام والتعدي على الاملاك العامة. - السعي نحو الاصلاح الاداري من خلال تسليط الضوء على الفساد الاداري، وتبيان اهمية الدور المنوط بالهيئات الرسمية المكلفة بمراقبة الادارة العامة، ولا سيما ديوان المحاسبة - التفتيش المركزي - وسيط الجمهورية - الهيئة العليا للتأديب، ومواكبة عملها ودراسة نشاطاتها. - اعداد الدراسات والنشرات حول اسس بناء المواطنية السليمة، وحقوق وواجبات المواطن في الدولة، ولا سيما لناحية حق المواطن بالحصول على الخدمة بالسرعة المطلوبة وبدون مشقة أو كلفة، الشفافية والثقة المتبادلة بين الادارة والمواطن. - السعي نحو دفع الاجهزة الامنية نحو احترام حقوق الانسان في ملاحقة الجرائم أو في مرحلتي التحقيق والتوقيف. - السعي نحو تأمين استقلال القضاء وسرعة البت بالاحكام، على اعتبار ان القضاء هو ملاذ المواطن ضد كل من يمس بحقوقه وحرياته. - السعي نحو اقرار قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل العادل لفئات الشعب واجياله كما تنص وثيقة الوفاق الوطني. ومراقبة العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها وخلوها من الشوائب التي قد تؤثر على علاقة المواطن بوطنه. - مراقبة اداء الادارات الرسمية والبلديات، من خلال اعداد تقارير حول المخالفات الادارية أو السياسية، واللجوء الى القضاء من اجل الزام الادارات العامة والبلديات باحترام مبدأ المشروعية، واحترام حقوق الانسان وحرياته، والحفاظ على المال العام وعدم صرف النفوذ واستغلال السلطة لمصالح خاصة، واللجوء الى القضاء لضمان حسن تنفيذ القوانين ومقاضاة المرتكبين. 4 - المحافظة على البيئة والاهتمام بالتراث الحضاري الوطني: يقصد بالتراث الحضاري الوطني كل ما يتصل بالتراث الوطني، وعلى سبيل المثال وكأولوية الحفاظ على الآثار القديمة والمواقع الاثرية التاريخية وصيانتها سواء المكتشفة حديثا والمصنفة أو التي يتم الكشف عليها خلال القيام باعمال الحفر لاقامة مشروع سكني أو تجاري أو غيره من اعمال الحفريات والسعي مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لمنع ردمها أو تغيير معالمها. واضافة ذلك الى الابنية والمعالم التاريخية، وكذلك العادات اللبنانية، القرى أو الاحياء ذات الطابع اللبناني الاصيل، المأكولات اللبنانية، اللباس اللبناني التقليدي، اللهجات اللبنانية ... تسعى الجمعية للمحافظة على التراث الحضاري الوطني، من خلال دعم أو القيام بالانشطة أو الاعمال التي تسهم بالمحافظة على هذا التراث وعلى الآثار التاريخية والمواقع التاريخية القديمة، أو في مواجهة كل من يحاول المساس به، وهي تتعاون بذلك مع الجهات الرسمية أو المنظمات المحلية أو العالمية ذات الصلة أو تتولى عبر فريقها القانوني بالادعاء قضائيا على كل من يحاول المساس بهذا التراث وبشكل خاص المواقع الاثرية وبشكل خاص وعلى سبيل المثال لا الحصر المواقع الاثرية التاريخية القديمة. - يقصد بالمحافظة على البيئة، العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية أو المنظمات والجمعيات المحلية والعالمية الى زيادة المساحات الخضراء في لبنان، وادخال المزيد من المناطق الحرجية والغابات والمناطق البحرية والنهرية ضمن المحميات الطبيعية، ومواجهة التلوث البيئي بكافة انواعه، وخاصة الذي يشكل خطرا على صحة الانسان سواء عبر: أ - القيام بالحملات الارشادية المنظمة حول مخاطر التلوث البيئي واصول تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة. ب - التعاون مع الوزارة المختصة والمجلس النيابي لوضع قوانين وانظمة تتكفل بحماية البيئة. ت - انشاء الشرطة البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة. ث - الادعاء قضائيا على كل من يشارك مباشرة أو غير مباشرة في تلويث البيئة أو على صحة الانسان أو يتعدى بأي وسيلة كانت على البيئة الطبيعية في لبنان. 5 - المساعدة في اعداد وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة في تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تعميم الوعي البيئي والصحي عند المواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية. 2 - مساعدة المواطن ورعايته في المجالات الصحية الثقافية والتربوية. 3 - العمل على خلق ارتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، بين الانسان والبيئة. 4 - المحافظة على البيئة والاهتمام بالتراث الحضاري الوطني. 5 - المساعدة في اعداد وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة في تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود