النص الكامل

قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 نافذ

المادة 12

المادة 12

1 - يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين، خاصة للأمراض السارية والمعدية، قبل مباشرة العمل وبشكل دوري (كل ستة أشهر على الأقل) وعندما يتوجب ذلك لظروف سريرية أو وبائية، وعلى ان تحتفظ الادارة بنسخة عن الفحوصات للأمراض السارية والمعدية والشهادات الصحية.

2 - يجب عدم السماح لأي شخص يعاني أو يشتبه بأنه يعاني أو يحمل مرضا أو إصابة قابلة للانتقال بواسطة الأغذية، بدخول مناطق تداول الأغذية.

3 - على أي شخص مصاب بمثل الحالات المذكورة أعلاه، إعلام الادارة بمرضه أو بعوارض مرضه.

4 - يجب التصريح عن عوارض الأمراض للادارة لدراسة ضرورة الخضوع لفحص طبي و/أو الابعاد عن مناطق تداول الأغذية، وهي التالية:

2 . الاسهال (الالتهاب المعوي المعدي).

3 . التقيؤ.

4 . الحمى .

5 . الم الحلق المصحوب بالحرارة.

6 . تقرحات الجلد الملتهبة بشكل ظاهر (الدمل والشقوق...) والحكاك.

7 . السعال والرشح.

8 . الافرازات من الأذن والعين والأنف.

1 . عوارض اليرقان (Jaundice/ Hepative virale A).

المادة 12 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227485/article/12/