النص الكامل

قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعاريف:

يقصد بالعبارات الواردة في هذا القرار ما يلي:

1 - اللحوم: هي الاجزاء الصالحة للاستهلاك البشري الناتجة عن ذبح الحيوانات السليمة صحيا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال والخنازير والناتجة عن ذبائح محضرة في مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية قبل ذبح الحيوانات وبعده.

2 - اللحوم المبردة: هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة والتي تم تبريدها بشروط التخزين البارد على درجة حرارة تتراوح من الداخل بين الصفر ودرجتين مئويتين مع التقيد بشروط الرطوبة اللازمة بهدف حفظ سلامتها ونوعيتها وملاءمتها طيلة مدة الصلاحية وعدم تغيير صفاتها الحسية والذوقية والفيزيوكيمائية.

3 - اللحوم المجمدة: هي اللحوم التي أخضعت لعملية تجميد فوري سريع بحرارة متدنية بطريقة تجعل المجال الحراري للتبلور الاقصى يمر بسرعة على أن تحفظ من الداخل بحرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون بعد الاستقرار الحراري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227488/article/1/