النص الكامل

قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

1 - يسمح باستيراد المواشي الحية من فصائل الابقار أو الضأن أو الماعز أو الجمال أو الخنازير، للشركات أو المؤسسات أو الاشخاص المسجلين في مديرية الثروة الحيوانية كمستوردين للحيوانات الحية.

2 - تقدم طلبات التسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية لدرسها من قبل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من: مدير الثروة الحيوانية ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية،

3 - ترفع اللجنة تقريرها لوزير الزراعة للموافقة النهائية على التسجيل خلال مهلة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.

4 - يشترط ان يتوافر لدى طالب التسجيل ما يلي:

أ - سجل تجاري

ب - مزرب يتوافق مع حجم الحيوانات المستوردة.

ج - شهادة صحية للمزرب صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

5 - يجدد التسجيل سنويا بنفس الآلية.

6 - تقوم مديرية الثروة الحيوانية باجراء دراسات تحليل المخاطر بشكل منتظم بناء على المعطيات المتوافرة حول الاوبئة في بلدان المنشأ.

المادة 1 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227490/article/1/