النص الكامل

قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

تعاريف:

1 - الدواجن الكاملة المجمدة: هي الدواجن الصالحة للاستهلاك البشري والتي خضعت للتجميد والحفظ بدون أي تقطيع على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون بعد عمليات تصفية الدم ونزع الأرجل والحويصلة وإزالة الريش والزغب والأحشاء والرئتين منها.

2 - مقطعات الدواجن المجمدة: هي تلك الأجزاء من الدواجن مع أو بدون الجلد أو العظم السليم كالصدور والافخاذ وأنصاف الدواجن والجوانح، والتي أخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.

3 - منتجات الدواجن الثانوية المجمدة: وتشمل القلب والرقبة والقانصة والكبد، وجميع الأجزاء الأخرى التي تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، شرط استئصال المرارة من الكبد، والتي أخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.

4 - محضرات ومصنعات لحوم الدواجن المجمدة: هي المنتجات المجمدة الناتجة من لحوم الدواجن منزوعة العظم أو المفرومة وغير المفرومة والمضاف اليها الملح والتوابل والاضافات الغذائية والحافظة المسموح بها عالميا، والتي يتم تشكيلها بواسطة ماكينة التشكيل ثم تمريرها على خليط عجيني مع أو بدون الكعك. ويمكن تشكيل محضرات الدواجن على هيئة قطع صغيرة أو صدور دواجن.

كما يمكن تجميد محضرات الدواجن بعد معالجتها حراريا على حرارة لا تقل عن 72 درجة مئوية لمدة دقيقتين كالبرجر أو الناغتس أو المرتديلا أو أية أشكال اخرى.

المادة 1 من قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227492/article/1/