النص الكامل

قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

التوضيب والنقل:

1. يجب أن توضب لحوم الدواجن المجمدة ضمن أكياس مصنوعة من مواد مسموح بها عالميا.

2. لا يسمح باستيراد لحوم الدواجن المجمدة الا بعد توضيبها في صناديق مغلقة.

3. يجب أن تُنقل لحوم الدواجن المجمدة ضمن مستوعبات على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.

4. يجب أن يكون المستوعب المجلد مجهزا بميزان حرارة لتسجيل درجات الحرارة باستمرار، بحيث لا ترتفع الحرارة في الثلاجة عن 15 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 24 (أربعة وعشرون ساعة) متواصلة خلال فترة النقل كحد أقصى.

المادة 6 من قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227492/article/6/