النص الكامل

قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

يجب إرفاق الوثائق التالية بكل إرسالية للحوم الدواجن المجمّدة:

1. شهاد منشأ من بلد المصدر مصدقة حسب الأصول.

2. شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ تثبت أن البضاعة سليمة وخالية من الامراض وصالحة للاستهلاك البشري متضمنة المعلومات الواردة في نموذج الشهادة الصحية البيطرية الخاصة باستيراد لحوم الدواجن المجمدة على انواعها المعتمدة من السلطات البيطرية اللبنانية أو ما يعادلها متضمنة للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل السلطات البيطرية اللبنانية.

3. شهادة تحليل مخبرية صادرة عن احد المختبرات المعتمدة رسميا في بلد المنشأ تثبت خلو البضاعة من الجراثيم والملوثات والهرمونات وصلاحيتها للاستهلاك البشري مصدقة حسب الاصول.

4. بوليصة شحن أو بيان جمركي.

المادة 8 من قرار رقم 830 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227492/article/8/