جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2038 25/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الجبل العاملي للتواصل الانساني" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2038
التاريخ
25/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9520-9522
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2038 تاريخ 25/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الجبل العاملي للتواصل الانساني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9568 تاريخ 10/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الجبل العاملي للتواصل الانساني". مركزها: الحدث-منطقة الحدث العقارية-العقار رقم 4408-القسم A6-قضاء بعبدا . غايتها:1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة. 2-العمل على تأمين الدواء للأيتام والمحتاجين ودعم الطلاب المتفوقين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والسعي لتأسيس دور الأيتام والمسنين ودار للعجزة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 3-إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4-إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والاسعافات الاولية والادوية للامراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الاطفال، والقيام بالحملات الوقائية. 5-العناية بشؤون المقعدين والعجزة والعمل على تأهيلهم، وإنشاء المشاغل اللازمة لاكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في سوق العمل وإقامة الندوات والمعارض الخاصة بالمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي احمد علويه نمر محمد سعيد غانم نجوى علي كرشت محمد حسن جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد علويه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود