المادة 1
تعدّل الفقرة الأولى من البند (5) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«5 - إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية».
والباقي دون تعديل.