جميع التشريعات

قانون رقم 126 24/08/2010

تعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)

النوع
قانون
الرقم
126
التاريخ
24/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5123
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 126 تاريخ 24/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة الأولى من البند (5) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«5 - إبداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى اذا كانت قيمتها تفوق عشرة ملايين ليرة لبنانية».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري