النص الكامل

قانون رقم 131 تاريخ 24/08/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجاز لمؤسسة المحفوظات الوطنية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ما يلي:

1- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين فعليا في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة كل في نطاق عمله.

2- ملء الوظائف الفنية والادارية الشاغرة في الفئة الرابعة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

3- ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والأجراء العاملين في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 1 من قانون رقم 131 تاريخ 24/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227512/article/1/