النص الكامل

قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 نافذ

المادة 9

المادة 9

يجب على كل مستورد لبدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات أن يمسك سجلا رسميا لحركة المبيعات والاستعمال ممهورا من مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة إنتاج وتربية الحيوان - دائرة التغذية، على أن يحتفظ بالمستندات والوثائق العائدة لكل إرسالية لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ دخول الارسالية الى لبنان.

المادة 9 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227524/article/9/