جميع التشريعات

مرسوم رقم 4796 23/08/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4796
التاريخ
23/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5194-5195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4796 تاريخ 23/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رفيق كريم عفيش، المسجل برقم 7547 تاريخ 11/5/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 923 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رفيق كريم عفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق ، في محله الكائن في شتورا - الشارع العام - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر