جميع التشريعات

مرسوم رقم 4887 24/08/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة الهدف

النوع
مرسوم
الرقم
4887
التاريخ
24/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5199-5200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4887 تاريخ 24/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الهدف لصاحبها محمد سعيد ملص، المسجل برقم 5562 تاريخ 6/4/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة الهدف لصاحبها محمد سعيد ملص تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في ذوق بحنين - العقار رقم 545 - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر