جميع التشريعات

مرسوم رقم 4851 23/08/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين

النوع
مرسوم
الرقم
4851
التاريخ
23/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5200-5205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4851 تاريخ 23/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار)،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 6/10/2008(المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المادة الاولى من عقود الاتفاق بين المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار - والمتعاقدين الاداريين،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1 محضر رقم 37 تاريخ 14/10/2009،

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 117/2009 - 2010، تاريخ 18/2/2010 والرأي رقم 221/2009 - 2010 تاريخ 9/6/2010)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار -.

الى /500.000/ ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) أي بزيادة قدرها 66% على الحد الادنى للأجور.

المادة 2

يعطى المتعاقدون الموسيقيون في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية (الفلهارمونية) والاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) شهريا تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم.

المادة 3

تعدل سلاسل رواتب المتعاقدين الاداريين في الكونسرفتوار وفي الهيئتين الاوركسترالييتين وفقا للجداول الجديدة رقم 1 - 2 - 3 - 4 الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 4

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/5/2008 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم دفعة واحدة في حال كان ذلك ممكنا، والا على دفعات يتم تحديد عددها.

المادة 5

يحق لمجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية في حال وردت في الجداول الملحقة بالمرسوم.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/5/2008 .

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار