جميع التشريعات

مرسوم رقم 5564 24/12/2010

الغاء اجازة بفتح مدرسة خاصة في بريتال باسم "مدرسة متوسطة روضة القائم" واعطاء اجازة جديدة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

النوع
مرسوم
الرقم
5564
التاريخ
24/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9829-9830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ 29/12/2009 (المتضمن الاجازة لجمعية رابطة عائلة ابو خليل بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /254/ من منطقة بريتال العقارية ملك السيد علي هولو طليس باسم «مدرسة متوسطة روضة القائم»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة عائلة ابو خليل والمسجل برقم 6075/12 تاريخ 17/9/2010 (المتضمن طلب الموافقة لها على الغاء اجازة المدرسة المذكورة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية فتية الايمان الخيرية في بريتال والمسجل برقم 3671/12 تاريخ 15/6/2010 (المتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط خارجية، مختلطة، على العقار رقم /254/ من منطقة بريتال العقارية (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة متوسطة روضة القائم»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لجمعية رابطة عائلة ابو خليل بالمرسوم رقم 2893 تاريخ 29/12/2009 بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /254/من منطقة بريتال العقارية باسم «مدرسة متوسطة روضة القائم»).

المادة 2

مادة 2: اجيز لجمعية فتية الايمان الخيرية في بريتال فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط خارجية، مختلطة، على العقار /254/ من منطقة بريتال العقارية باسم «مدرسة متوسطة روضة القائم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة