جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2222 21/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«جمعية منبر الإمام الصدر الثقافي» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
2222
التاريخ
21/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9844-9846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 21/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منبر الإمام الصدر الثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15141 تاريخ 8/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منبر الإمام الصدر الثقافي». مركزها: صور - شارع الجعفرية - بناية البدوي - الطابق الأول. غايتها: - إن الغاية من تأسيس الجمعية هو: أ - نشر الوعي الوطني والثقافي وبناء المؤسسات التي تؤدي الى بناء وطن تسوده العدالة والمساواة وتعمل على إحياء التراث اللبناني. ب - العمل على نشر ثقافة لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه. ت - العمل على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة عبر لقاءات ومحاضرات يشترك فيها الجميع (من مسؤولين ومواطنين). ث - إقامة ورعاية الندوات واللقاءات والمحاضرات والأنشطة الفنية (مسرحيات، مشهديات، معارض رسم ومعارض كتب...). ج - العمل على تثبيت المواطن بأرضه عبر تقديم كل ما يلزم لبناء حالة من الترابط بين الأرض والانسان. ح - تشجيع الانتاج الفكري والأدبي شعرا ونثرا والفني الهادف لبناء المواطن الصالح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - القاضي سماحة الشيخ حسن احمد عبدالله - الأب وليم نقولا نخله - د. رجب مصطفى شعلان - كفاح حيدر قبيسي - عباس فضل عباس - حسن حسين قبلان - مالك محمد حمادي - بسام شريف بزون - محمد محمود بواب - عباس حسين حيدر - سهيل عبد الحسين حرز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كفاح حيدر قبيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود