ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)، ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 660 تاريخ 10/6/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 48/2008 - 2009 تاريخ 13/1/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد بدلات اتعاب لجنة امتحانات الكفاءة التي تجريها وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز عن كل دورة، على الوجه الآتي:
- (120.000 ل.ل.) مائة وعشرون الف ليرة لبنانية لكل من رئيس واعضاء ومقرر اللجنة عن كل جلسة عمل خارج اوقات الدوام الرسمي، ضمن حد اقصى قدره عشر جلسات في السنة.
- (60.000 ل.ل.) ستون الف ليرة لبنانية، عن كل يوم امتحانات، لكل موظف من مديرية مختبرات الصحة العامة تكلفه اللجنة بمهام المراقبة بشرط ان لا يتجاوز عدد الموظفين الثلاثة كحد اقصى.
تصرف النفقات من موازنة مديرية مختبرات الصحة العامة - المختبر المركزي على التنسيب الآتي: 12 - 2 - 226 - 12 - 9 - 2 (بدلات اتعاب).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار