إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى لا سيما المادة الرابعة منه)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الأول من موازنة وزارة الزراعة لعام 2010 والبالغة قيمته /243.000.000/ ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وذلك وفقا للتنسيب التالي: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 312 - الزراعة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول (بما فيها ملكات النحل) (لتغطية كلفة شراء قمح مؤصل من مزارعين في سوريا والاردن ودفع أجور النقل والتحميل والتنزيل وثمن الاكياس واجور التخليص والغربلة) /243.000.000/ ل.ل (فقط مئتان وثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الزراعة لعام 2010 لحساب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ويؤخذ ايرادا لحسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لشراء قمح مؤصل من مزارعين في سوريا والاردن ودفع اجور النقل والتحميل والتنزيل وثمن الاكياس واجور التخليص والغربلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار