المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 69 ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.