النص الكامل

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ضمن أو خارج الدوام الرسمي ويتقاضى كل من رئيس واعضاء ومقرر اللجنة تعويض حضور وقدره 80.000 ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة على أن يدفع تعويض الحضور بمعدل اربع جلسات في الشهر كحد اقصى، ولا يتقاضى الموظفون منهم أي تعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.

المادة 4 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227635/article/4/