جميع التشريعات

قرار رقم 243 20/05/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
20/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/09/2010, ص. 5265-5266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 20/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة برقم 478/4 تاريخ 27/2/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 286/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/3/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع تاريخ 26/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سبرنغ ش.م.م. Spring s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: صور - العباسية - قضاء صور - مفرق العباسية ملك شركة سبرنغ رقم العقار 15 . صاحب الشركة: سليم محمود مراد وشركاه الفني المسؤول: م. بسام سيد حسن.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/20 08 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوبة الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/5/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن