المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 5524 تاريخ 14/12/2010 نافذ
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5524 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227672/article/2/