النص الكامل

قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرات (ي) و(ك) و(ل) التالي نصها: «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5÷ سنويا. ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227682/article/1/