النص الكامل

قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يضاف الى البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ز) التالي نصها: «ز - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية يمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227682/article/8/