جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2161 14/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«جمعية المعجبين بريشار واغنر - بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2161
التاريخ
14/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9802-9803
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2161 تاريخ 14/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعجبين بريشار واغنر - بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17585 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعجبين بريشار واغنر - بيروت». مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 617 - القسم 9 - بناية جميل صعب - ملك المحامي شكري أسعد الخوري - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على ترويج أعمال كبار مؤلفي الموسيقى العالميين لا سيما المرحوم ريشار واغنر لتعزيز دراسة إنتاجه الفني والالمام به والتعمق فيه. وذلك عبر تنظيم ندوات وحفلات موسيقية ورحلات تثقيفية الى الخارج. 2 - التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الاخرى المعنية لا سيما المدارس والجامعات لاشراك الطلاب في المشاريع المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريو حنا مهنا عليا حنين فرح يوسف رينه لطيف نجوى الشيخ رفيق الخازن اليدا فيكتور غوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف رينه لطيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود