جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2179 17/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في ضاحية بيروت الجنوبية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2179
التاريخ
17/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9806-9809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2179 تاريخ 17/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في ضاحية بيروت الجنوبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5726 تاريخ 8/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في ضاحية بيروت الجنوبية» مركزها: الحدث - القصر البلدي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - يشمل نطاق عمل وكالة التنمية الاقتصادية المحلية تأمين الخدمات للهيئات العامة والخاصة وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق دون أيّ تمييز بين المستفيدين من كافة الأنشطة، مع مراعاة حماية البيئة والمساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي ومناصرة المواهب والعناية بالصحة العامة والبيئة والثروة الطبيعية. 2 - تشمل مهمة الجمعية تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التشاركية في المناطق من خلال تحديد قيمة الموارد المحلية وتحديثها وجعلها أكثر تنافسا، إضافة الى بناء شراكة إقليمة محلية وتنسيقها. يكمن الهدف الأخير وراء هذه المهمة في تأمين فرص العمل وتوليد الدخل المستدام للسكان وتحقيق التوازن بين المناطق المركزية والمناطق الداخلية. 3 - تأليف الجمعية العمومية لوكالة التنمية الاقتصادية المحلية: تتألف هذه الجمعية العمومية لوكالة التنمية الاقتصادية المحلية من ممثلي سبع بلديات في ساحل المتن الجنوبي وتضم الجمعية فعاليات وجمعيات المجتمع الأهلي مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمصرفية فضلا عن فعاليات المحامين - المهندسين - الأطباء والصيادلة... الخ... 4 - إنّ أهداف وكالة التنمية الاقتصادية المحلية هي: . دعم تطوير الأعمال وخلق سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة عبر تأمين المساعدة التجارية والفنية والمادية، بالإضافة الى تحديد الأسواق العالمية ومراقبتها والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعناية بالبيئة والصحة العامة والثروة الطبيعية ومناصرة الكفاءة والمواهب وعلى التعاون والآخاء والمساواة بين جمعيع اللبنانيين. . بناء القدرات لتسهيل دمج السكان في الدائرة الاقتصادية. . تسهيل بلورة المشاريع الاستراتيجية وتمويلها وتنفيذها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التنسيق بين مختلف العاملين. . تسهيل الابتكار المنتج عبر تطوير الأبحاث والنوعية. . تحقيق التسويق المناطقي والترابط مع الشركاء الدوليين. . المساهمة في جعل الموارد البشرية المحلية متجانسة استنادا الى الاحتياجات المحلية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توفير المناخ الأفضل لخلق فرص العمل دون أيّ تمييز وخاصة للفئات الأكثر ضعفا. . دعم البلديات في المنطقة لتأمين الأدوات وسبل المعرفة لتوفير الخدمات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنماء الثروة الوطنية. 5 - خدمات الجمعية العمومية: تحدد الجمعية العمومية، إستنادا الى توصية الهيئة الادارية، الخدمات والنشاطات التي تؤمنها وكالة التنمية الاقتصادية المحلية. تأتي خدمات الوكالة بشكل عام في المجالات التالية: دعم الأعمال الانتاجية (تقييم الفرص المتاحة في السوق، الدعم الفني، تأمين الحصول على القروض، الابتكار...). دراسة الأوضاع الاقتصادية وإنشاء الأسواق لها وتأمين الحلول المناسبة لمشكلة التسويق. دعم القدرات والمواهب والمساعدة على التدريب والتأهيل ورفع القدرات وخلق فرص عمل ضمن اهداف وأعمال هذه الوكالة مع التقيد بأنظمتها وأهدافها. - إعطاء قروض للقطاعات الاقتصادية والصناعية والحرفية للجهات والأفراد. - دعم التخطيط (توجيه الأعضاء للقيام بمبادرات تنموية استراتيجية، بلورة المشاريع وتمويلها، التشخيص والمراقبة...). - الترويج المناطق (الترويج الداخلي والخارجي، دعم إنشاء الاتحادات والجمعيات، دعم وتشجيع سياسات العلامات التجارية المناطقية، قاعدة معلومات حول إتجاهات السوق...). - تنمية الموارد البشرية (التدريب المهني، دعم بناء قدرات الأعضاء، الدمج الاجتماعي...). - إنّ وكالة التنمية الاقتصادية جمعية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل عباس العنان ابراهيم انطوان سمعان بيير جوزف فضول الياس توفيق بعقليني احمد محمد حاطوم نواف احمد عمار عبد السلام ابرهيم الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد حاطوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود