جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2181 17/12/2010

تأسيس جمعية باسم: «دام» "DAME-Divorce Aid Middle East foundation" مركزها: جونيه - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2181
التاريخ
17/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9810-9811
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2181 تاريخ 17/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دام» {DAME-Divorce Aid Middle East foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18307 تاريخ 18/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دام» {DAME-Divorce Aid Middle East foundation» مركزها: جونيه - الكسليك - الشارع الرئيسي - مقابل مجوهرات زغيب - ملك فاخوري - قضاء كسروان. غايتها: 1 - الاهتمام بشؤون المرأة المطلقة ودعمها ماديا ومعنويا. 2 - الدفاع عن المبادئ التي تصون وتحفظ حياة وكرامة المرأة عامة والمطلقة خاصة. 3 - تنمية الروح الجماعية والثقافية والوطنية عند أولاد المطلقات ومتابعتهم اجتماعيا وثقافيا ونفسيا ودعمهم ماديا ومعنويا. 4 - مساعدة المرأة التي هي في طور الطلاق في المحاكم الروحية والشرعية والمدنية ودعمها معنويا وماديا والمطالبة بحقوقها التي يكفلها القانون. 5 - المطالبة بحقوق الأطفال وحضانتهم ورعايتهم وتأسيس دار حضانة لهم. 6 - صون كرامة المرأة المطلقة باعتبارها ركنا أساسيا في العائلة والمجتمع. 7 - الاهتمام بشؤون العجزة والمسنين باعتبارهم كنزا عائليا يجب المحافظة عليه. 8 - إحياء ودعم النشاطات واللقاءات الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطونيو الخوري انطون فرح د. اندره فواد عرب لودي عبود عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطونيو الخوري انطون فرح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود