جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2182 17/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«شباب الأمس» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2182
التاريخ
17/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9811-9812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2182 تاريخ 17/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب الأمس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10996 تاريخ 28/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب الأمس». مركزها: طرابلس - القبة - الكواع - عقار رقم 12 - ملك طلال فيروز ديب - الطابق الأول. غايتها: 1 - مساعدة الرجل والمرأة المسنين في المجالات: الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والانمائية والترفيهية. 2 - العمل على تطوير المستوى من حيث محاولة تأمين مأوى أو مسكن للاقامة والعيش بهدوء وراحة لمن ليست له عائلة تعيله من الأعضاء. 3 - الدعم والمشاركة بالامكانات المتاحة، أو من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، وهيئات المجتمع الاهلي. 4 - العمل على ايجاد ناد للاجتماع على أن تتوفر فيه مختلف وسائل الراحة والتسلية، إضافة الى إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة المناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هند فيروز ديب هيثم محمد علي علي فيروز احمد شعبان ديب شمه تامر الحركه ابراهيم علي فرج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هند فيروز ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود