المادة 3
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 نافذ
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
المادة 3 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227723/article/3/