النص الكامل

مرسوم رقم 5590 تاريخ 29/12/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 215 - ورقم 221 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة. د- اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 5590 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227730/article/3/