المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مرسوم رقم 5590 تاريخ 29/12/2010 نافذ
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة 5 من مرسوم رقم 5590 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227730/article/5/