المادة 7
كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء، وكل سيارة معتبرة اثرية او من صنع 1980 وما دون، يحال طلب تسجيلها الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم جداول الاسعار، وكذلك بالنسبة الى السيارات الاوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الامر.